أكدت وزارة القوى العاملة ضرورة التزام كافة المنشآت المخاطبة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بقرار المجلس القومي للأجوربزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه شهريًا، كي لا تتعرض للعقوبات القانونية .
وفي حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقًا للقانون كما لو كان العمل لم يصرف أجرًا أو صرفه منقوصًا، بحسب كتاب دوري للوزارة التي شددت على أنه لا استثناء لأي منشأة من الوفاء بالحد الأدنى للأجور.
العقوبات
يشار إلى أن المنشأة التي لا تلتزم بقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور قد بدفع غرامات مالية تصل إلى قيمة 5 آلاف جنيها عن كل عامل، وفق تصريحات سابقة لمجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، وفي حالة إذا استمرت تلك المؤسسة في عدم تنفيذ القرار الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، قد تتعرض تلك المؤسسة إلى الغلق.
رفع المجلس القومي للأجور، آخر الشهر الماضي الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير الجاري.
كما حدد المجلس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام الجديد حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه، بدلا من 70 جنيهًا.
مواد القانون
تنص المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003 على أن ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها فى خلال 30 يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.
وتشير المادة 45 على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك وفى كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر. وتنص المادة 247 على أنه يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد 63، 62، 61، 59، 58، 54، 52، 49، 48، 47، 46، 45، 44، 43، 42، 41، 40، 38، 37، 35، 33، 64، 65، 66،67، 68 من القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.